منتدي ابناء شنهور

ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية 829894
ادارة المنتدي ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي ابناء شنهور

ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية 829894
ادارة المنتدي ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية 103798

منتدي ابناء شنهور

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي ابناء شنهور


    ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1103
    نقاط : 3353
    تاريخ التسجيل : 16/11/2010
    الموقع : احمد عبد العزيز ال الشيخ: المديرالعام للمنتدي

    ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية Empty ننفرد بالتعديلات الدستورية المصرية

    مُساهمة من طرف Admin 28/02/11, 06:59 pm

    +
    ----
    -

    انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى، من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.


    وأعلن المستشار البشري رئيس اللجنة تعديل الدستور في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، عن مواد الدستور (بعد تعديلاها) وهي كالاتي : - المادة 75 : تشترط في رئيس الجمهورية المرشح أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون متزوج من أجنبية. المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا من مجلس الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين عن ألف في كل محافظة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح. - المادة 77 : مدة الرئاسة 4 سنوات فقط ويحق للرئيس الترشيخ مرة اخرى فقط (متتالية). المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجدول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة . المادة 93 : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة . - المادة 139 : على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال 60 يوم من بداية رئاسته، وان تنطبق على النائب نفس شروط انتخاب الرئيس. المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا لتعرض عليه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب. - المادة 179 : الغاء قانون الارهاب. - المادة 189 : تم اضافة مادة لها تتيح تغيير الدستور وإعداد دستور اخر بشكل كامل. - المادة : 189 (مكرر): اجتماع مجلسي الشعب والشورى بعد الانتخابات وتشكيل لجنة تأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد. - المادة 189 (مكرر1) : يجتمع مجلس الشورى باعضاءه المنتخبين فقط حتى يتم تعيين رئيس جمهورية ويقوم بتعيين ثلث اعضاءه الاخرين. وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء .

      الوقت/التاريخ الآن هو 19/05/24, 10:19 pm